روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | الطلاق المعلق...بين الشرع والقانون

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > الطلاق المعلق...بين الشرع والقانون


  الطلاق المعلق...بين الشرع والقانون
     عدد مرات المشاهدة: 3094        عدد مرات الإرسال: 0

لو فعلت كذا فأنت طالق، جملة يرددها الرجال عندما يشعرون بفقدان سيطرتهم علي زوجاتهم وهي السيطرة القائمة علي إنكار الآخر وعدم إحترام كيانه.

فما أحكام الطلاق المعلق؟، وما موقف الشرع من عبارات الطلاق التي تخرج علي ألسنة الأزواج وتهديد زوجاتهم بتعليق طلاقهن علي فعل شيء أو الإنتهاء عنه؟ وما هو موقف القانون المصري منه؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في السطور القادمة.

البداية مع الدكتور سعدالدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الذي يفرق في البداية بين الطلاق المعلق والطلاق الذي يقع بمجرد تلفظ الشخص به فيقول: الأصل في الطلاق أن يقع بألفاظ صريحة مقيدة لا يدخلها الإحتمال أو التأويل، وهذه الألفاظ هي التي وردت في القرآن الكريم كقوله تعالي: {إذا طلقتم النساء}، أو{فارقوهن بالمعروف}، أو{تسريح بإحسان}. أما الطلاق المعلق كأن يقول الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، فقد علق طلاقه علي شرط معين، وتأصيلا لمبادئ سماحة الإسلام ويسره، بين د. الهلالي إختلاف العلماء في ما بينهم فى حكم الطلاق المعلق ويعرض الآراء للأمانة العلمية ليتيح للمسلم أن يختار ما يتناسب معه فيقول: تدارس الفقهاء قديما الطلاق المعلق يقع أو لا يقع على ثلاثة أقوال:

*مذهب الظاهرية: وهو مذهب ابن حزم الظاهرى القائل بأن الطلاق المعلق لغو، لأنه يشترط تجريده من الشرط لأنه كالزواج، وكما لا يصح الزواج المضاف أو المعلق، فكذلك الطلاق، وذلك لإحتمال حلول ذلك الوقت وهى ليست زوجته سواء بموتها أو طلاقها.

*مذهب جمهور الفقهاء: الذى يفيد بوقوع الطلاق المعلق إذا ما تحقق الشرط المعلق عليه لأنه نوع من أنواع الطلاق الصريح، فقد ورد عن الكسائى: لو قال لامرأته، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، فإذا كانت فى ملكه عن دخولها الدار، وتكلمت معه فقد وقع الطلاق، ويستدل الجمهور بقوله صلي الله عليه وسلم «المؤمنون عند شروطهم» والطلاق كالوعد يلتزم به الزوج، فإن وجد الشرط المعلق عليه وقع الطلاق، وأدلة الجمهور في ذلك الحديث الذى أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه أن ابن عمر سأل عن رجل طلق امرأته البتة إن خرجت من الدار فقال: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشىء.

*مذهب ابن القيم وابن تيميه: وذهب إليه وبعض من اللجان الفقهية ولجان الفتوى، فيقول بأن الأصل فى الطلاق المعلق مراد المتكلم فإن كان قاصدا الطلاق وقع وإلا فإنه يقع يميناً، وعليه إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا ويريد حمل زوجته على فعل شىء أو نهيها عنه فإنه فى حكم اليمين ولا يقع طلاقا لأنه خرج عن الوجه المطلوب، وإذا حدث الشرط المعلق عليه الطلاق فإن الزوج يحنث فى يمينه.

¤ عبارة عليّ الطلاق:

أما بالنسبة لعبارة -علي الطلاق- التي تجري علي ألسنة الكثير من الناس فيقول د. الهلالي: يرى بعض الشافعية أن لفظ عليّ الطلاق إسم فعل أمر بمعنى يلزمنى، فإذا قال الرجل على الطلاق ما أنت خارجة، فإن معنى ذلك يلزمنى الطلاق وعليه فإن الشافعية يقولون بعدم وقوع الطلاق بهذا للفظ لأنه وعد وليس طلاق.

بينما يرى الأكثرون من أهل العلم -عليّ الطلاق- من الطلاق المعلق ويأخذ أحكامه السابقة.

وأخيراً كما يقول د. سعد الدين الهلالي فإن الفتوى على الرأى الذى يطبق فى المحاكم المصرية، لأن ولى الأمر إختاره، ومعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وينبغى الإلتزام به فى الفتوى منعا للبلبلة، وهذا ما يوضحه نشأت جلال عثمان المحامي بمحكمة النقض قائلاً: إن العمل الآن فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929 م كما تنص عليه المادة الثانية منه، على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير، لا يقع، وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: أن الطلاق ينقسم إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا، وإلى مضاف كأنت طالق غدا، وإلى يمين نحو: على الطلاق لا أفعل كذا، وإلى معلق كإن فعلت كذا فأنت طالق، والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شىء أو تركه -وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه- كان فى معنى اليمين بالطلاق، واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ.

الكاتب: نورا عبدالحليم.

المصدر: جريدة الأهرام اليومى.